السيد عبد الأعلى السبزواري
154
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الصيغة [ 1 ] ، فإنّه معاملة خاصة [ 2 ] وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى [ 3 ] . ثمَّ إن زاد ما في يد المالك كان له وإن نقص كان عليه [ 4 ] ويجوز - لكل من المالك والخارص - الفسخ مع الغبن الفاحش [ 5 ] . ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز [ 6 ] ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره [ 7 ] .